L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 70/1994 · 16/03/1994

منشور عدد 70 بتاريخ 16 مارس 1994 : حول وضع الأعوان على ذمة المنظمات الوطنية

ومن الوزير  الأول  إلى  السادة وزير الدولة الوزراء و كتاب الدولة  الموضوع :  حول وضع الأعوان على ذمة المنظمات الوطنية .  المصاحيب : 3 ملحقات  المراجع : - المنشور عدد 28 المؤرخ في 12 ديسمبر 1979  - المنشور عدد 35 المؤرخ في 28 أكتوبر 1982  في نطاق تنظيم التصرف في إجراء وضع الأعوان العم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.