الجمهورية التونسية
السلطة القضائية
محكمة التعقيب
قرار تعقيبي
عدد القضية 81800 و 6675
تاريخ القرار: 4 فيفري 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 أكتوبر 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير
ضد: "ص.ع" طعنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.