L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2020/ 81800-96675 · 04/02/2020

قرار تعقيبي عدد 81800/96675 بتاريخ 4 فيفري 2020 : قرينة البراءة - إخلال جسيم بالإجراءات الآساسية

الجمهورية التونسية  السلطة القضائية  محكمة التعقيب  قرار تعقيبي  عدد القضية 81800 و 6675  تاريخ القرار: 4 فيفري 2020  أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 أكتوبر 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمنستير  ضد: "ص.ع" طعنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.