L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 03/2021 · 24/02/2021

منشور عدد 03 بتاريخ 24 فيفري 2021 : حول وجوب طلب مضمون من السجل الوطني للمؤسسات في كل المعاملات مع المتعاملين الاقتصاديين

من رئيس الحكومة  الى السيدات و السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية  الموضوع: حول وجوب طلب مضمون من السجل الوطني للمؤسسات في كل المعاملات مع المتعاملين الاقتصاديين. المرجع: القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات  وبعد، فقد استوجب الفصل 7 من القا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.