من رئيس الحكومة
الى
السيدات و السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول وجوب طلب مضمون من السجل الوطني للمؤسسات في كل المعاملات مع المتعاملين الاقتصاديين.
المرجع: القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
وبعد، فقد استوجب الفصل 7 من القا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.