الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية والتنمية المحلية
منشور عدد 22 بتاريخ 27 مارس 2004
الموضوع : حول فتح محلات تناول المشروبات الكحولية على الطريق العام من قبل المؤسسات السياحية
وبعد، فقد لوحظ تعمد أصحاب بعض المؤسسات السياحية خاصة منها التزل فتح أبواب على الطريق العام لمحات تناول المشروبات الكحولية (حان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.