L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 02/2004 · 07/01/2004

منشور عدد 2 بتاريخ 07 جانفي 2004 : حول التفويت في العقارات التابعة للجماعات المحلية

الجمهورية التونسية وزارة الداخلية والتنمية المحلية الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  منشور عدد 2 من وزير الداخلية والتنمية المحلية  الی السادة الولاة ورؤساء البلديات  الموضوع : حول التفويت في العقارات التابعة للجماعات المحلية . المصاحب : أنموذج عقد بيع عقار مبنی .  أنموذج عقد بيع قطعة أرض.&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.