من وزير الداخلية والتنمية المحلية
إلی
السادة الولاة ورؤساء البلديات
الموضوع : حول المعاليم الموظفة على المؤسسات العمومية التي تؤمن مرفقا عموميا مقابل القيام بأشغال تحت الطريق العام تخص شبكة الغاز.
وبعد، فقد تم بمقتضى الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.