الجمهورية التونسية
الوزارة الأولى
عدد 21
من الوزير الأول
إلی السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: إجراءات السلامة والوقاية بالبناءات التابعة للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
المرجع : منشور الوزير الأول عدد 19 بتاريخ 18 جويلية 2003.
وبعد، تنفيذا لمقتضيات الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.