L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 21/2003 · 25/08/2003

منشور عدد 21 بتاريخ 25 أوت 2003 : إجراءات السلامة و الوقاية بالبناءات التابعة للوزارات و الجماعات المحلية و المؤسسات و المنشأت العمومية

الجمهورية التونسية  الوزارة الأولى  عدد 21  من الوزير الأول  إلی السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة  الموضوع: إجراءات السلامة والوقاية بالبناءات التابعة للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية. المرجع : منشور الوزير الأول عدد 19 بتاريخ 18 جويلية 2003.  وبعد، تنفيذا لمقتضيات الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.