L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 26/2003 · 18/07/2003

منشور عدد 28 بتاريخ 26 جويلية 2003 : حول المعاليم الموظفة على المؤسسات العمومية التي تؤمن مرفقا عموميا مقابل القيام بأشغال تحت الطريق العام

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية والتنمية المحلية الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  منشور عدد 26 بتاريخ  18 جويلية 2003 من وزير الداخلية والتنمية المحلية  إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات    الموضوع : حول المعاليم الموظفة على المؤسسات العمومية التي تؤمن مرفقا عموميا مقابل القيام بأشغال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.