L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 18/2004 · 28/02/2004

منشور عدد 18 بتاريخ 28 فيفري 2004 :حول معلوم أشغال تحت الطريق العام

 الجمهورية التونسية وزارة الداخلية والتنمية المحلية الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  من وزير الداخلية والتنمية المحلية  إلى السادة الولاة ورؤساء البلديات  الموضوع : حول معلوم أشغال تحت الطريق العام.  المصاحیب : نموذج ترخيص.  - نموذج سند استخلاص.  -   اتفاقية نموذجية.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.