L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 59/2004 · 23/11/2004

منشور عدد 59 بتاريخ 23 نوفمبر 2004 : حول الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج

الجمهورية التونسية وزارة الداخلية والتنمية المحلية الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  من وزير الداخلية والتنمية المحلية  إلى السادة ضباط الحالة المدنية  الموضوع: حول الوثائق المطلوبة لإبرام عقد الزواج . المرجع: - الأمر العلي المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية .  - القا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.