L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 41/2002 · 24/06/2002

منشور عدد 41 بتاريخ 24 جوان 2002 :تقلد الوشاح الخاص برؤساء البلديات وضباط الحالة المدنية

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية  الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  من وزير الداخلية  إلى  السادة الولاة ورؤساء البلديات  الموضوع: تقلد الوشاح الخاص برؤساء البلديات وضباط الحالة المدنية  وبعد ، لقد إقتضت التراتيب الجاري بها العمل بأن يتقلد رؤساء البلديات الوشاح الخاص بهم عند تنصيبهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.