L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 6/1999 · 07/02/1999

منشور عدد 6 بتاريخ 7 فيفري 1999 :  حول تسويغ المحلات ذات الصبغة التجارية و الصناعية أو السكنية

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة  الموضوع : حول تسويغ المحلات ذات الصبغة التجارية و الصناعية أو السكنية المصايب : أنموذجا عقدين .  وبعد، نظرا لما تمت ملاحظته من الخلاف بشأن عقود كراء المحلات ذات الصبغة التجارية والصناعية أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.