الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية
من وزير الداخلية
إلى
السادة الولاة
الموضوع : حول تسويغ المحلات ذات الصبغة التجارية و الصناعية أو السكنية المصايب : أنموذجا عقدين .
وبعد، نظرا لما تمت ملاحظته من الخلاف بشأن عقود كراء المحلات ذات الصبغة التجارية والصناعية أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.