L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 33/2002 · 30/05/2002

منشور عدد 33 بتاريخ 30 ماي 2002 : حول مزيد إحكام التصرف في مستودعات الحجز و الإيداع التابعة للبلديات

الجمهورية التونسية  وزارة الداخلية الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية  منشور عدد 33  من وزير الداخلية  إلى السادة الولاة  الموضوع : حول مزيد إحكام التصرف في مستودعات الحجز و الإيداع التابعة للبلديات  المرجع : المنشور عدد 20 بتاريخ 14 ماي 1991  وبعد، تبعا للمنشور المشار إليه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.