L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5616/2016 · 22/06/2016

حول عدم تصنيف خدمات المطعم المسداة لفائدة الشركات المصدرة كليا عمليات تصدير

  مذكرة إلى السيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة الأداءات               الموضــوع: حول عدم تصنيف خدمات المطعم المسداة لفائدة الشركات المصدرة كليا عمليات تصدير. 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.