L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 36/2020 · 13/03/2020

قرار عدد 36 لسنة 2020 مؤرخ في 13 مارس 2020 یتعلق بقرار موجھ إلى أصحاب المخابز والمطاعم في إطار التوقي من فیروس كورونا

إنّ رئيس بلدية زغوان، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وعلى الامر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق باحداث بلدية زغوان وعلى منشور وزير الشؤون المحلية عدد 4 بتاريخ 10 مارس 2020 المتعلق بتدعيم اجراءات التوقي من انتشار الفيروس الوبائي كورونا وعلى محضر جلسة تن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.