الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
بلدية زغوان
إنّ رئيس بلدية زغوان،
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وعلى الامر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق باحداث بلدية زغوان
وعلى منشور وزير الشؤون المحلية عدد 4 بتاريخ 10 مارس 2020 المتعلق بتدعيم اجراءات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.