Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
بلدية زغوان
إنّ رئيس بلدية زغوان،
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وعلى الامر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق باحداث بلدية زغوان
وعلى منشور وزير الشؤون المحلية عدد 4 بتاريخ 10 مارس 2020 المتعلق بتدعيم اجراءات
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.