L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 35/2020 · 15/03/2020

قرار عدد 35 لسنة 2020 مؤرخ في 15 مارس 2020 یتعلق بقرار موجھ الى أصحا ب المقاھي والنزل والحانات في إطار التوقي من  فيروس كورونا

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون المحلية بلدية زغوان إنّ رئيس بلدية زغوان، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وعلى الامر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق باحداث بلدية زغوان وعلى منشور وزير الشؤون المحلية عدد 4 بتاريخ 10 مارس 2020 المتعلق بتدعيم اجراءات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.