Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإنّ رئيس بلدية زغوان،
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وعلى الامر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق باحداث بلدية زغوان
وعلى منشور وزير الشؤون المحلية عدد 4 بتاريخ 10 مارس 2020 المتعلق بتدعيم اجراءات التوقي من انتشار الفيروس الوبائي كورونا
وعلى محضر جلسة تن
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.