L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 33/2020 · 15/03/2020

قرار عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 15 مارس 2020 یتعلق بقر ار موجھ الى أصحاب القاعات الریاضیة في إطار التوقي من فیروس كورونا

إنّ رئيس بلدية زغوان، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وعلى الامر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق باحداث بلدية زغوان وعلى منشور وزير الشؤون المحلية عدد 4 بتاريخ 10 مارس 2020 المتعلق بتدعيم اجراءات التوقي من انتشار الفيروس الوبائي كورونا وعلى محضر جلسة تن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.