إنّ رئيس بلدية زغوان،
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وعلى مقتضيات الفصل 266 و267 من مجلة الجماعات المحلية .
وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق بإعتبار فيروس كورونا من الأمراض السارية.
وعلى الامر المؤرخ في 18 مارس 1890 المتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.