L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 12/2020 · 03/03/2020

قرار عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 1 مارس 2020 یتعلق بقرار حول تعیین رئیس لجنة الشؤون الاجتماعیة والاسرة و فاقدي السند و حاملي الإعاقة

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون المحلية و البيئة ولاية تونس بلدية سيدي حسين م كتابة المجلس ح/ع قــــــــــــــرار إن رئيس بلدية سيدي حسين، بعد اطلاعه - على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، - وعلى الأمر عدد 2500 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحداث بلدية سيدي حسين، -

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.