الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
ولاية تونس
بلدية سيدي حسين
م كتابة المجلس
ح/ع
قــــــــــــــرار
إن رئيس بلدية سيدي حسين، بعد اطلاعه
- على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
- وعلى الأمر عدد 2500 لسنة 2004 المؤرخ في 02 أوت 2004 المتعلق بإحداث بلدية سيدي حسين،
-
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.