L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 37/2020 · 06/02/2020

قرار عدد 37 لسنة 2020 مؤرخ في 6 فیفري 2020 یتعلق بضبط معلوم الربط بمختلف الشبكات و معلوم استرجاع مصاریف إصلاح الطرقات

الجمهورية التونسية وزارة الشؤون المحلية و البيئة ولاية سوسة بلدية القلعة الكبرى قــــــــــــــــــــــــــــــرار   وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية. وعلى الأمر عدد 1428 لسنة 1998

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.