الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
ولاية سوسة
بلدية القلعة الكبرى
قــــــــــــــــــــــــــــــرار
من رئيس بلدية القلعة الكبرى مؤرخ في 03 فيفري 2020 يتعلق بتنظيم حركة المرور بمدينة القلعة الكبرى.
إن رئيس بلدية القلعة الكبرى و بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.