L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 36/2020 · 02/02/2020

قرار عدد 36 لسنة 2020 مؤرخ في 2 فیفري 2020 یتعلق بتركیز علامات قف

 الجمهورية التونسية وزارة الشؤون المحلية و البيئة ولاية سوسة بلدية القلعة الكبرى قــــــــــــــــــــــــــــــرار من رئيس بلدية القلعة الكبرى مؤرخ في 03 فيفري 2020 يتعلق بتنظيم حركة المرور بمدينة القلعة الكبرى. إن رئيس بلدية القلعة الكبرى و بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 19 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.