L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 34/2020 · 29/11/2020

قرار عدد 34 لسنة 2020 مؤرخ في 29 نوفمبر 2020 یتعلق بقرار یخص ضبط تعریفة معلوم الإشغال الوقتي للطریق العام :

إن رئيس بلدية العالية بعد إطلاعه على: - القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، - الأمر المؤرخ في 06 مارس 1958 المتعلق بإحداث بلدية العالية، - الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها، - القرار البلدي عدد 19 بتاريخ 02 ج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.