إن رئيس بلدية العالية بعد إطلاعه على:
- القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،
- الأمر المؤرخ في 06 مارس 1958 المتعلق بإحداث بلدية العالية،
- الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها،
- القرار البلدي عدد 19 بتاريخ 02 ج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.