Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية العالية بعد إطلاعه على:
- القانون عدد29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 والمتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية،
- الأمر المؤرخ في 06 مارس 1958 المتعلق بإحداث بلدية العالية،
- الأمر عدد 805 لسنة 2016 المؤرخ في 13 جوان 2016 والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها،
- القرار البلدي عدد 19 بتاريخ 02 جو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.