Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteان رئيسة بلدية دار شعبان الفهري بعد اطلاعها،
- على القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
- وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية، و على جميع النصوص التي نقحته او تممته ، و خاصة الفقرة 5 من الفصل 91 والمتعلقة بمعاليم أشغال و خدمات فردية دون المعرفة بأحك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.