الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تحدث المؤسسات الخاصة للتربية المختصة والتأهيل والتكوين المهني للأشخاص المعوقين وتضبط تراتيب تنظيمها وسيرها بمقتضى أحكام الفصل 25 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.
الفصل 2
يتكون كراس الشروط من خمسة أبوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.