L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 56/2020 · 30/12/2020

قرار عدد 56 لسنة 2020 مؤرخ في 30 دیسمبر 2020 یتعلق بتمدید مدة لزمة الشاحنة الرافعة للعربات المخالفة للقواعد المروریة بعنوان سنة 2020

إن رئيسة بلدية المهدية بعد إطلاعها على الدستور، و على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّـــــة وعلى الأمر المؤرخ في 21 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية المهدية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 02 سبتمبر 2020 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى محضر جلسة تنصيب المج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.