إن رئيسة بلدية المهدية بعد إطلاعها على الدستور،
و على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّـــــة
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جانفي 1887 المتعلق بإحداث بلدية المهدية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 02 سبتمبر 2020 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة تنصيب المج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.