L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 53/2020 · 28/12/2020

قرار عدد 53 لسنة 2020 مؤرخ في 28 دیسمبر 2020 یتعلق توظيف خطايا ماليّة على المخالفات المتعلّقة بإستغلال الرّصيف دون ترخيص مسبّق من المصالح البلديّة المختصّة والذّي من شأنه المساس من سلامــــــــة المترجّلــــــــين و المظهر الجمالي للمدينة بداية الصفحة

إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه : على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّـــــة و خاصّة الفصل 137 ( مطّة عدد 05 ) ، وعلى قرار التّراتيب الصحيّة لبلديّة المرسى عدد 127 المؤرّخ في 18 أفريل 1996 ، وعلى الأمر المؤرّخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ، وعلى محضـــر جلسة إنتخاب ر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.