إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه :
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّـــــة و خاصّة الفصل 137 ( مطّة عدد 05 ) ،
وعلى الأمر المؤرخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلّق بإصدار مجلّة التّهيئة التّرابية و التّعمير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.