L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 52/2020 · 28/12/2020

قرار عدد 52 لسنة 2020 مؤرخ في 28 دیسمبر 2020 یتعلق بتوظیف خطیّة على عدم تعلیق لوحة بمدخل حضیرة البناء

إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه : على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّـــــة و خاصّة الفصل 137 ( مطّة عدد 05 ) ، وعلى الأمر المؤرخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ، وعلى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلّق بإصدار مجلّة التّهيئة التّرابية و التّعمير

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.