L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 51/2020 · 28/12/2020

قرار عدد 51 لسنة 2020 مؤرخ في 28 دیسمبر 2020 یتعلق بتوظیف خطایا على مخالفة إلقاء الأتربة و فضلات البناء و الحدائق و زیوت العربات و زیوت المطاعم بالمناطق الحضریّة

إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه : على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّـــــة و خاصّة الفصل 137 ( مطّة عدد 05 )، وعلى قرار التّراتيب الصحيّة لبلديّة المرسى عدد 127 المؤرّخ في 18 أفريل 1996، وعلى الأمر المؤرخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى، وعلى محضـــر جلسة إنتخاب رئيس

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.