L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 50/2020 · 28/12/2020

قرار عدد 50 لسنة 2020 مؤرخ في 28 دیسمبر 2020 یتعلق بتوظیف خطایا على مخالفة تلویث المواقع الطبیعیة التّاریخیة و الشریط الساحلي و میاه البحر

إنّ رئيس بلدية المرسى ، بعد إطّلاعه : على القانون الأساسي عدد 29 لسنة المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّـــــة و خاصّة الفصل 137 ( مطّة عدد 05 ) ، وعلى قرار التّراتيب الصحيّة لبلديّة المرسى عدد 127 المؤرّخ في 18 أفريل 1996 ، وعلى الأمر المؤرخ في 06 أفريل 1912 المتعلّق بإحداث بلدية المرسى ، وعلى محضـــر جلسة إنتخاب رئ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.