إن رئيسة بلدية قرطاج بعد الإطلاع،
على القانون الأساسي عدد29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018المتعلق بمجلة بالجماعات المحلية
وعلى القانون عدد30 لسنة2016 المؤرخ في 5 افريل2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية
وعلى الامر المؤرخ قي 15 جوان 1919
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.