L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 20/2020 · 30/12/2020

قرار عدد 20 لسنة 2020 مؤرخ في 30 دیسمبر 2020 یتعلق بقرار یتعلق بضبط قیمة الخطایا المتعلقة بمخالفة تراتیب حفظ الصحة والنظافة و المصنفة ج

إن رئيسة بلدية قرطاج بعد الإطلاع، على القانون الأساسي عدد29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018المتعلق بمجلة بالجماعات المحلية وعلى القانون عدد30 لسنة2016 المؤرخ في 5 افريل2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية وعلى الامر المؤرخ قي 15 جوان 1919

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.