الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
إلى شركة ...................
في شخص ممثلها القانوني
(............)
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016.
وبعد, لقد تضمّن الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 أن الانخراط بنظام الإرجاع الآلي والحيني لفائض الأداء على القيمة المضافة وللمعاليم الأخرى المستوجبة على رقم المع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.