مذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤوسسات الكبرى
والسيدات السادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016.
المرجع: المذكرة الإدارية عدد 2001 بتاريخ 03 مارس 2016.
- المذكرة الإدارية عدد 2022 بتاريخ 03 مارس 2016.
وبعد لقد تضمّن الفصل 47 من قانون المالية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.