L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 10/2016 · 09/03/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤوسسات الكبرى والسيدات السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016. المرجع: ‏ المذكرة الإدارية عدد 2001 بتاريخ 03 مارس 2016. - المذكرة الإدارية عدد 2022 بتاريخ 03 مارس 2016. ‎وبعد ‏ لقد تضمّن الفصل 47 من قانون المالية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.