أن رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه ،
وعلى مجلة الشغل وخاصة على الفصل 134 منها ،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1968 المؤرخ في 30 أفريل 1968 المتعلق بلجان التصنيف المهني،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.