L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 2017 · 06/07/2017

حول ترشید ممارسة حق الإطلاع على المعلومات ذات الصبغة المالیة في إطار مراجعة جبائیة أولیة : أنموذج من طلب موجه إلى المؤسسات المالیة ومؤسسات التأمین لتسلیم نسخ من كشوفات أو مبالغ مدخرة

الجمهوريه التونسيه                                        (أنموذج عدد 3) وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات المصلحة : وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية/ إدارة المؤسسات الكبرى/ المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ب ........  إلى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.