L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 13/2017 · 06/07/2017

حول ترشید ممارسة حق الإطلاع على المعلومات ذات الصبغة المالیة في إطار مراجعة جبائیة أولیة

   مذكرة إلى السیدة رئیسة وحدة المراقبة الوطنیة والأبحاث الجبائیة  والسید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى  والسیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة لمراقبة الأداءات    الموضـوع:  حول ترشید ممارسة حق الإطلاع على المعلومات ذات الصبغة المالیة في إطار مراجعة جبائیة أولیة.  المرجــــع :  - 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.