Décret n° 2011-2092 du 17 septembre 2011, portant augmentation des montants de l’indemnité de contrôle allouée aux membres du contrôle général des services publics au titre de l’année 2011
أمر عدد 2092 لسنة 2011 مؤرخ في 17 سبتمبر 2011 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة المراقبة المسندة لأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2011
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.