L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 13/2021 · 04/05/2021

Note aux banques n° 2021-13 du 04 Mai 2021

مذكرة إلى البنوك عدد 13 لسنة 2021 الموضـوع :تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية إن محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 112.11( 1996 " )المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.