حول ممارسة حق الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك ووسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الأموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين : (حول الإجراءات الواجب إتخاذها فيما يتعلق بالمطالب الصادرة عن المطالبين بالأداء الذين يرغبون في عرض نتائج المراجعة الجبائية التي لم تحظ بموافقتهم على لجان المصالحة)

ANX 201718 décembre 2017

PDF العربية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Texte principal 1