L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 2017 · 18/12/2017

حول ممارسة حق الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك ووسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الأموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين : (حول الإجراءات الواجب إتخاذها فيما يتعلق بالمطالب الصادرة عن المطالبين بالأداء الذين يرغبون في عرض نتائج المراجعة الجبائية التي لم تحظ بموافقتهم على لجان المصالحة)

حول ممارسة حق الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك ووسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الأموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين  : ملحق   عن المطعن المتعلّق بمدى أحقيّة الإدارة في الإطلاع على حسابات الكشوفات البنكية للسنوات السابقة لسنة 2015 وكيفية تطبيق الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.