حول ممارسة حق الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك ووسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الأموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين : (حول الإجراءات الواجب إتخاذها فيما يتعلق بالمطالب الصادرة عن المطالبين بالأداء الذين يرغبون في عرض نتائج المراجعة الجبائية التي لم تحظ بموافقتهم على لجان المصالحة)
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.