L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 10/2017 · 18/12/2017

حول ممارسة حق الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك ووسطاء البورصة و الديوان الوطني للبريد و عقود تكوين الأموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين

مذكرة الى السيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول ممارسة حق الإطلاع على المعلومات المتعلقة بالحسابات المفتوحة لدى البنوك ووسطاء البورصة والديوان الوطني للبريد وعقود تكوين الأموال المكتتبة لدى مؤسسات التأمين. المصاحيب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.