L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3529/2018 · 03/05/2018

حول المعلوم على الإستھلاك الموظف على الدرّاجات الناریة والدرّاجات بمحركات إضافیة بإستثناء المجھزة بثلاث عجلات سعة إسطوانتھا تفوق 50 صم 3

مذكرة إلى السید مدیر إدارة المؤسسات الكبرى  والسیدات  والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات     الموضـــوع:  حول المعلوم على الإستھلاك الموظف على الدرّاجات الناریة والدرّاجات بمحركات إضافیة بإستثناء المجھزة بثلاث عجلات سعة إسطوانتھا تفوق 50 صم3.  المرجـــــــع:  المذك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.