L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 11/2021 · 13/04/2021

Note aux banques n°2021-11 du 13 Avril 2021

مذكرة إلى البنوك عدد 11 لسنة 2021 الموضـوع :  تحيين مصنفة رموز مصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي ، بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 112.11( 1996 " )المتعلقة بأذون الإقتطاعات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.