L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2020/2017/50176 · 14/10/2020

قرار تعقيبي عدد 2017/50176 بتاريخ 14 أكتوبر 2020 : عدم التنصيص على عدد الترسيم بالسجل التجاري لا يترتب عنه البطلان

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع2017 /50176 دد القضية  تاريخه : 2020/10/14 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2017/04/20 من طرف الأستاذة ************ نيابة عن : تعاونية التأمين للتعليم في شخص ممثلها القانوني مقرها بعدد 13 نهج بلجيكا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.