الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع2017 /50176 دد القضية
تاريخه : 2020/10/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 2017/04/20 من طرف الأستاذة ************
نيابة عن : تعاونية التأمين للتعليم في شخص ممثلها القانوني مقرها بعدد 13 نهج بلجيكا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.