حول حجية كتائب الإعتراف بالدين المدلى بها لتبرير نمو الثروة المتوصل إليه بتطبيق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات : ملحق
حول كتب الإعتراف بالدين المدلى به لتبرير نمو الثروة:
حيث ينص الفصل 43 كما تم تنقيحه بموجب الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2007 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 على مايلي: "يطبق التقييم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.