L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX 2018 · 08/10/2018

حول حجية كتائب الإعتراف بالدين المدلى بها لتبرير نمو الثروة المتوصل إليه بتطبيق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات : ملحق

حول حجية كتائب الإعتراف بالدين المدلى بها لتبرير نمو الثروة المتوصل إليه بتطبيق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات : ملحق    حول كتب الإعتراف بالدين المدلى به لتبرير نمو الثروة: حيث ينص الفصل 43 كما تم تنقيحه بموجب الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2007 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 على مايلي: "يطبق التقييم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.