L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 7481/2018 · 08/10/2018

حول حجية كتائب الإعتراف بالدين المدلى بها لتبرير نمو الثروة المتوصل إليه بتطبيق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات

مذكرة  الى السيدة رئيسة وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى السيد رئيس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبه الأداءات الموضوع: حول حجية كتائب الإعتراف بالدين المدلى بها لتبرير نمو الثتروة المتوصل إليه بتطبيق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.