الجمهورية التونسية
وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية
عدد التضمين: ...............
كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط مراقب فني في ميدان البناء
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول:
يضبط هذا الكراس الشروط المتعلقة بممارسة نشاط مراقب فني في ميدان البناء والالتزامات العامة والخاصة المحمولة عليه والعقوبات التي يمكن أن تسلط عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.