Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteقرار من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 ( الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 بتاريخ 2 أفريل 2021 .)
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط المتعلقة بممارسة مهنة كاتب عمومي.
الفصل 2
يقصد بكاتب عمومي على معنى هذا الكراس كلّ شخص يضع مهارته الكتابية ومعرفته
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.