L
lois.tn
Retour
En vigueur Cahier des charges / 2021 · 31/03/2021

Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’écrivain public

قرار من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 ( الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 بتاريخ 2 أفريل 2021 .) الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط المتعلقة بممارسة مهنة كاتب عمومي. الفصل 2 يقصد بكاتب عمومي على معنى هذا الكراس كلّ شخص يضع مهارته الكتابية ومعرفته

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.