قرار من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 31 مارس 2021 ( الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 بتاريخ 2 أفريل 2021 .)
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا الكراس إلى ضبط الشروط المتعلقة بممارسة مهنة كاتب عمومي.
الفصل 2
يقصد بكاتب عمومي على معنى هذا الكراس كلّ شخص يضع مهارته الكتابية ومعرفته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.