مذكرة
إلى
السیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضـــوع: حول الضریبة على الدخل بعنوان القیمة الزائدة العقاریة الناتجة عن التفویت في أراضي فلاحیة.
وبعد، لقد لوحظ أنّ مصالح الجبایة تولت مطالبة البائعین لأراضي فلاحیة بدفع الضریبة على الدخل بعنوان القیمة الزائدة العقاریة وذل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.