L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2354/2018 · 04/04/2018

حول الضریبة على الدخل بعنوان القیمة الزائدة العقاریة الناتجة عن التفویت في أراضي فلاحیة

مذكرة  إلى  السیدات والسادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات     الموضـــوع: حول الضریبة على الدخل بعنوان القیمة الزائدة العقاریة الناتجة عن التفویت في أراضي فلاحیة.  وبعد، لقد لوحظ أنّ مصالح الجبایة تولت مطالبة البائعین لأراضي فلاحیة بدفع الضریبة على الدخل بعنوان القیمة الزائدة العقاریة وذل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.