L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/35599 · 26/04/2010

قرار تعقيبي عدد 35599 بتاريخ 4 أفريل 2010 : إبطال قرار التوظيف الإجباري - التخفيض في الضرائب

Résumé : La difference entre acte anormal de gestion et acte normal de gestion ملخص :- استقر فقه القضاء التونسي والمقارن على التمييز بالنسبة لأعمال التصرف التي تنتهجها المؤسسات بين أعمال التصرف العادية وأعمال التصرف غير العادية بحيث تعتبر تصرفات المؤسسة عادية كلما اقترنت بتحقيق منفعة مالية أو اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة تبر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.